وعلة ربا الفضل هي الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان المطلقة، وهي الذهب والفضة والجنس شرط.
وعلة ربا النساء هي علة ربا الفضل، دون الجنس، وهي الطعم أو الثمنية.
ودلائل هذه الجملة تعرف في الخلافيات.
وفائدة الخلاف في ربا الفضل تظهر في فصلين:
أحدهما: في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر، كبيع الحفنة بالحفنتين والسفرجلة بالسفرجلتين والبطيخة بالبطيختين ونحوها، يجوز عندنا لعدم القدر، ولا يجوز عنده لوجود العلة وهي الطعم.
والثاني: في بيع مقدر بمقدر غير مطعوم، كبيع قفيز جص بقفيزي جص، أو من من حديد بمنوي حديد، ونحوهما، لا يجوز عندنا في الجص، لوجود علة ربا الفضل، وهي الكيل والجنس، وعنده يجوز لعدم العلة وهي الطعم. وفي الحديد لا يجوز عندنا لوجود الوزن والجنس، وعنده يجوز لعدم الثمنية والطعم.
وأجمعوا أنه لو باع قفيز أرز بقفيزي أرز، لا يجوز، لوجود الكيل والجنس عندنا، ولوجود الجنس والطعم عنده.
وأجمعوا أنه إذا باع من زعفران، أو من سكر بمنوي سكر، لا يجوز لوجود الوزن والجنس عندنا، ولوجود الطعم والجنس عنده.
وأما فروع ربا النساء وفائدة الخلاف بيننا وبين الشافعي أنه إذا باع قفيز حنطة بقفيزي شعير نسيئة مؤجلة، أو دينا موصوفا في الذمة غير مؤجل، لا يجوز بالاجماع، لوجود علة ربا النساء، وهي أحد وصفي علة ربا الفضل، وهي الكيل عندنا، والطعم عنده.