الطعام؟ عند محمد: يقع بغير نية، إذا وجدت منه نية الكفارة. وعند أبي يوسف: لا يقع ما لم ينو الكسوة عن الطعام.
وأما إذا اختار التحرير:
فإن أعتق رقبة مطلقة كاملة الذات وكاملة الرق بنية الكفارة، بأي صفة كانت جاز، صغيرا كان أو كبيرا، مسلما كان أو ذميا، لان الله تعالى أمر بإعتاق رقبة مطلقة، بقوله: (أو تحرير رقبة) وكذا في كفارة الظهار، وهذا عندنا.
وعند الشافعي: لا يجوز إلا المؤمنة، كما في كفارة القتل.
ولو أعتق رقبة معيبة فالأصل فيه أن كل عيب يوجب فوات جنس المنفعة، يمنع عن الكفارة، وإلا فلا.
إذا ثبت هذا نقول:
إذا أعتق عبدا أعور، أو مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من خلاف أجزأه، لان منفعة الجنس باقية.
ولو أعتق الأعمى أو المقطوع اليدين أو الرجلين، أو المقطوع اليد والرجل من جانب واحد، لا يجوز، لان منفعة الجنس معدومة.
وأما المجنون المغلوب، فلا يجوز، لان منفعة الأجناس معدومة.
ولو أعتق مفلوجا يابس الشق لا يجوز، لأنه فات منفعة الجنس.
ولو أعتق الحمل لا يجوز، وإن ولد حيا بعد يوم، لأنه في معنى الاجزاء من وجه.
وأما الأصم فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان يجوز، لأنه إذا بولغ في الصياح، يسمع، فلا يفوت جنس المنفعة.