ومن زالت عذرتها بوطئ يتعلق به ثبوت النسب فهي في حكم الثيب بالاجماع.
وأما إذا زالت بكارتها بالزنا، فقال أبو حنيفة: تزوج كما تزوج الابكار، وقال الشافعي: تزوج الثيب، وهي مسألة معروفة.
ثم لا خلاف بين أصحابنا أن الكفاءة معتبرة في النكاح، وقال مالك وسفيان الثوري، وهو اختيار أبي الحسن الكرخي: لا اعتبار للكفاءة، لقوله تعالى: * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * (1).
والصحيح قول العامة، لقوله عليه السلام: لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء.
ثم اختلف أصحابنا في شرائطها، قال أبو حنيفة: الكفاءة تعتبر في خمسة أشياء: الحرية، والنسب، والمال، والدين، وإسلام الآباء.
قال محمد: الكفاءة في الدين والتقوى ليس بشرط، إلا أن يكون فسقا هو شين في العرف، نحو أن يصفع، أو يسكر ويمشي في الأسواق فسخر منه.
وأما الحرية فشرط حتى لا يكون العبد، والمكاتب والمدبر كفئا للحرة بحال، لان الرق نقص وشين فوق النقص في النسب.
وأما النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، ولا يكونون أكفاء لقريش، وقريش بعضهم أكفاء لبعض، الاعلى والأدنى سواء حتى لا يفضل الهاشمي على قرشي ليس بهاشمي، قال محمد: إلا أن يكون أمرا مشهورا فيها، مثل البيت الذي فيه الخلافة، ولا يكون العجم والموالي