باب الإجارة الفاسدة وما يكون به مخالفا المستأجر إذا كان مجهولا، أو الاجر مجهولا، أو العمل، أو المدة، فالإجارة فاسدة، لأنها جهالة تفضي إلى المنازعة، كما في البيع.
وإجارة المشاع، فيما يقسم أو لا يقسم، فاسدة عند أبي حنيفة وزفر.
وعلى قولهما: جائزة وهو قول الشافعي.
وأجمعوا أنها من الشريك جائزة.
وأجمعوا أنه لو أجر من رجلين جاز، ولو مات أحدهما حتى بطلت الإجارة في حصته وصارت ملكا للوارث فيصير شيوعا طارئا، فإنه لا تبطل الإجارة، فالشيوع المقارن مفسد والطارئ غير مفسد، هذا هو المشهور من الرواية، والمسألة تعرف في الخلافيات.
والإجارة على القرب والطاعات، كالحج والإمامة والآذان ونحوها فاسدة عندنا خلافا للشافعي.
والإجارة على المعاصي، كما إذا استأجر مغنيا أو نائحة فهي فاسدة.
ولا يجوز إجارة النهر والبئر والقناة مع الماء، ولا إجارة المراعي والآجام، لأن هذه إجارة على استهلاك العين، والإجارة لاستيفاء المنافع مع بقاء العين.