وأما الكراهة فنقول:
ذكر الكرخي وقال: يكره التصرفات كلها، لأنه يجب عليه الفسخ لحق الشرع، وفي هذه التصرفات إبطال حق الفسخ، أو تأخيره فيكره.
وقال بعض مشايخنا: لا يكره التصرفات المزيلة للملك، لأنه يزول الفساد بسببها.
فأما التصرفات التي توجب تقرير الملك الفاسد، فإنه يكره.
والصحيح هو الأول.
ثم المشتري شراء فاسدا إذا تصرف في المشتري بعض القبض:
فإن كان تصرفا مزيلا للملك من كل وجه، كالاعتاق والبيع والهبة فإنه يجوز، ولا يفسخ، لان الفساد قد زال بزوال الملك.
وإن كان تصرفا مزيلا للملك من وجه أو لا يكون مزيلا للملك، فإن كان تصرفا لا يحتمل الفسخ، كالتدبير، والاستيلاد، والكتابة، فإنه يبطل حق الفسخ.
وإن كان يحتمل الفسخ، إن كان يفسخ بالعذر، كالإجارة، فإنه يفسخ الإجارة، ثم يفسخ البيع بسبب الفساد، ويجعل حق الفسخ بسبب الفساد عذرا في فسخ الإجارة.
ولو زوجها من إنسان بعد القبض فإن النكاح لا يمنع الفسخ، والنكاح بحاله لأنه زوجها وهي مملوكة له، فصح نكاحها، والنكاح مما لا يحتمل الفسخ فبقي النكاح.
ولو أوصى بالعبد المبيع بيعا فاسدا، فإنه يفسخ لان الوصية مما يحتمل الرجوع.