فاسد لما ذكرنا.
ولو باع عدل زطي برأس ماله، أو برقمه، ولا يعلم المشتري رقمه ولا رأس ماله، فهو فاسد لان الثمن مجهول. فإن علم رأس ماله أو رقمه في المجلس فإنه يعود البيع جائزا استحسانا، خلافا لزفر، كما في الحصاد والدياس، أو بشرط الخيار إلى شهر، إلا أن الفرق أن هناك إذا رفع المفسد قبل مجئ الحصاد والدياس، وقبل مجئ اليوم الرابع، يعود إلى الجواز، سواء كان في مجلس العقد أو بعد المجلس، وفي الرقم يشترط لانقلاب البيع جائزا ارتفاع المفسد في المجلس.
ومنها: أن يكون المبيع محرما أو ثمنه، بأن باع الخمر، أو الخنزير، أو باع بهما، فإنه لا يجوز. وكذا المحرم إذا باع صيدا مملوكا، أو اشترى بصيد مملوك، لان الحرام لا يصلح مبيعا وثمنا، غير أنه إذا كان مبيعا، يكون البيع باطلا، وإذا كان ثمنا ينعقد البيع بالقيمة عندنا بيعا فاسدا.
وأما إذا ذكر الميتة والدم ثمنا فقد اختلف المشايخ فيه.
ومنها: إذا تعلق بالمبين حق محترم للغير لا يملك البائع إبطاله، يكون البيع فاسدا نحو أن يبيع الراهن المرهون، أو المؤاجر المستأجر.
واختلفت العبارة في هذه المسألة في الكتب ذكر في بعضها أن البيع فاسد.
وفي بعضها أنه موقوف، على إجازة المرتهن والمستأجر، وهو الصحيح حتى إن الراهن لا يقدر على فسخه، وكذلك المؤاجر، وكذا المرتهن والمستأجر لا يملكان الفسخ، ويملكان الإجازة. وإذا انقضت هذه الإجارة، أو أفتك الراهن الرهن يثبت الملك للمشتري.
ومنها: أن المبيع إذا كان لا يقدر على تسليمه وقت العقد، مثل الطير