وأما الثاني، بكلمة وحتى:
فيكتفي فيه بالاذن مرة، وتسقط اليمين.
وإذا خرجت بغير إذن، يحنث، لأنه جعل الاذن غاية ليمينه، لان كلمة حتى كلمة غاية، فلا تبقى اليمين بعد وجود الغاية، فوجد الخروج الذي هو شرط الحنث، ولا يمين، فلا يحنث. وقبل الاذن:
اليمين باقية، فيحنث بالخروج.
وأما الثالث، إلا أن آذن لك:
فعند عامة العلماء هذا بمنزلة قوله حتى.
وقال ا لفراء (1) من أهل النحو هذا وقوله: إلا بإذني سواء.
وتجئ هذه الفصول بالفارسية:
ترا طلاق اكر بيرون آي أزين سرائي مكر بدستوري من (2).
يا كويد: بيرون آي أزين سرائي بي دستوري من (3).
أو يقول: ترا طلاق اكر بيرون آي أزين سرائي تا من دستوري دهم ترا (4).
أو يقول: ترا سه طلاق أكر أزين سرائي بيرون آئي مكر من دستوري دهم ترا (5).