باب الأكل والشرب أصل الباب أن الاكل إيصال ما يتأتى فيه المضغ بفمه إلى جوفه، مضغه أو لم يمضغه. والشرب إيصال ما لا يتأتى فيه المضغ إلى جوفه حال وصوله، مثل الماء، والنبيذ، واللبن، والعسل الممزوج. والذوق هو معرفة طعم الشئ المذوق، بفمه، بإيصال الشئ إليه، سواء ابتلعه أو مجه من فمه، فكل أكل فيه ذوق، لكن الذوق ليس بأكل.
إذا ثبت هذا فنقول:
إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب، فذاق لم يحنث.
وإذا حلف لا يذوق طعاما أو شرابا، فأكل أو شرب، أو أدخله في فمه، وعرف طعمه، ثم مجه، حنث، لوجود الذوق.
ولو حلف لا يذوق شيئا وعنى به أكله أو شربه، فإنه تصح نيته، ولا يحنث، بالذوق، لان اسم الذوق قد يقع عليهما في العرف يقول الرجل: ما ذقت اليوم شيئا، وما ذقت إلا الماء يريد به الأكل والشرب.
ولو حلف لا يذوق ماء، فتمضمض في الوضوء، لا يحنث في يمينه، لان قصده التطهير، دون معرفة الطعم.
ولو حلف لا يأكل طعاما، فإنه يقع على الخبز، واللحم، والفاكهة، وما يؤكل على سبيل الادام مع الخبز، لان الطعام اسم لما