وأما بيان أن الولاية ثابتة على الكبيرة العاقلة بطريق الندب عند أبي حنيفة فنقول:
إنها إذا زوجت من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض.
وكذلك المرأة إذا طلبت من الولي التزويج من كفء، فامتنع الولي فإنه يصير عاضلا (1) وتثبت الولاية للسلطان.
وكذلك إذا زوجها الولي بغير رضاها وبلغها الخبر وسكتت، أو في الابتداء استأمرها الولي فسكتت، يكون سكوتها رضا. وفي تزويج الأجنبي إذا بلغها الخبر، فسكتت، لا يكون إجازة، إلا بالقول صريحا أو دلالة.
وإذا زوج المرأة ولي فقالت: لم أرض ولم آذن، وقال الزوج : قد أذنت، فالقول قول المرأة، لان الزوج يدعي عليها الاذن والرضا وهي تنكر، فيكون القول قولها، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة. وعلى قولهما القول قولها مع اليمين، والتحالف لا يجري في الأشياء الثمانية وهذا الفصل من جملتها.
وقد قال أصحابنا: إذا زوجت البكر، فقال الزوج: بلغك الخبر فسكت، وقالت: رددت، فالقول قولها خلافا لزفر، لأنها منكرة في الحقيقة، وإن كانت مدعية الرد ظاهرا.
ثم اختلفت الأحكام بين البكر والثيب فلا بد من تفسيرهما فنقول:
كل من زالت عذرتها بوثبة أو طفرة أو حيضة أو طول التعنيس، فهي في حكم الابكار في قولهم.