باب الخلع الخلع طلاق عندنا.
وقال الشافعي: هو فسخ، في أحد القولين.
ولهذا قلنا: إن من قال لامرأته: خالعتك، ولم يذكر العوض، ونوى الطلاق: كان طلاقا بائنا. ولو نوى الثلاث صح لأنه من كنايات الطلاق، إلا أنه في عرف الشرع، عند الناس، صار عبارة عن الطلاق بعوض، فيصير حقيقة عرفية، حتى ينصرف إليه مطلق الكلام، حتى إن الرجل إذا قال لغيره: اخلع امرأتي فخلعها، بغير عوض لا يصح، ويكون موقوفا على إجازة الزوج، فإن أجاز يكون طلاقا بائنا.
وقالوا: لو قال لامرأته: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي بألف درهم، وقف على إجازة الزوج.
ولهذا قالوا: إن من قال لامرأته: خالعتك على ألف درهم، فقبلت، وقال الزوج: لم أنو به الطلاق: لم يصدق، لأنه إنما يكون كناية عند خلوه عن المال، فلا بد من النية، فأما إذا كان على مال، فلا حاجة إلى النية.
ثم الخلع على المال يفتقر إلى الايجاب والقبول، حتى تقع به الفرقة، ويستحق به الزوج العوض عليها، إلا أنه في جانب الزوج، في معنى اليمين، وفي جانبها في معنى المعاوضة، حتى إن الزوج إذا قال: