باب كفارة اليمين الحانث لا يخلو: إما إن كان موسرا، أو معسرا.
فإن كان موسرا فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين الاطعام، والكسوة، والاعتاق لقوله تعالى: * (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) * (1).
فإن اختار الطعام:
يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاعا من شعير أو دقيقهما أو صاعا من تمر، أو قيمة هذه الأشياء، دراهم ودنانير أو عروضا، كما في صدقة الفطر على ما ذكرنا.
ولو دعا عشرة مساكين، فغداهم وعشاهم مشبعا خبزا مع الادام أو بغير الادام أو سويقا، أو تمرا كان جائرا، لان الله تعالى أمر بالاطعام، وهو اسم للفعل، إلا أن التمليك عرفناه بدلالة النص، والاطعام في حق الأهل قد يكون مع الادام، وقد يكون بغيره.
ولو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام، غداء وعشاء، أو أعطى مسكينا واحدا، عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، جاز، لان المقصود سد خلة