تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
روي عن ابن مسعود أنه قال: من شاء باهلته (1) أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة.
وأما عدة الطلاق:
فثلاثة قروء (2) في حق ذوات الأقراء، إذا كانت حرة.
وفي حق الآيسة، والصغيرة، والتي لا تحيض بعد ثلاثين سنة:
ثلاثة أشهر إذا كان بعد الدخول بها، أو بعد الخلوة الصحيحة، في النكاح الصحيح، لأنها توجب كمال المهر، فتوجب كمال العدة بطريق الأولى، احتياطا.
وأما الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد فلا توجب العدة، ولا كمال المهر، لان التسليم لا يجب عليها، فلا تقام الخلوة مقامه.
وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فإن كان يمكنه الوطئ مع المانع، كالحيض والاحرام ونحو ذلك، يجب كمال العدة، دون كمال المهر، لأنهما يتهمان في العدة التي هي حق الشرع. وإن كان لا يمكنه الوطئ مع المانع حسا، كالمريض أو المريضة التي لا يقدر الوطئ منهما، أو الصغير أو الصغيرة التي لا يتصور الجماع منهما، فلا عدة، لأنهما لا يتهمان، ولم يوجد التسليم الذي أوجب العدة.
وإن كانت الزوجة مملوكة للغير، فعدتها حيضتان إن كانت من ذوات الأقراء، وإن لم تحض فشهر ونصف.
ولا تجب عدة الطلاق قبل الدخول.

(1) أي لاعنه - من البهلة وهي اللعنة. وباهل بعضهم بعضا. وتبهلوا وتباهلوا: تلاعنوا.
(2) القرء بالضم والفتح. ويجمع على أقراء وقروء. من الأضداد: يقع على الحيض واليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق، وعلى الطهر واليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز. وهو في الأصل للوقت، وإنما قيل للحيض والطهر قرء لأنهما يجيئان في الوقت - يقال: هبت الريح لقرئها أي لوقتها.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست