وأما بيان ما يستحق به جميع المهر، وما يسقط به النصف فنقول:
المهر يستحق بالعقد.
ويتأكد بالوطئ، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين.
وهو نوعان: المسمى، ومهر المثل.
فإن كان المهر مسمى، وطلق بعد الوطئ، أو الخلوة الصحيحة، أو وجد موت أحد الزوجين فإنه يجب كمال المهر المسمى، وهذا عندنا.
وعلى قول الشافعي لا يتأكد بالخلوة.
ثم الخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من حيث الحس، ولا من حيث الشرع.
أما من حيث الحس فكالمرض الذي يمنع الوطئ، ووجود ثالث في الدار معهما، وكون المرأة رتقاء (1).
وأما الجب (2) فلا يمنع صحة الخلوة عند أبي حنيفة، خلافا لهما.
والعنة (3) لا تمنع بالاجماع.
وأما من حيث الشرع فبأن كانت المرأة حائضا، أو نفساء، أو كان أحدهما صائما صوم شهر رمضان، أو محرما بحجة فريضة أو نفلا، وفي غير صوم شهر رمضان روايتان.
وإن طلقها قبل الدخول بها يجب نصف المهر المسمى، سواء كان المهر عينا أو دينا.