ولو قال الزوج: قد كنت راجعتك أمس، وكذبته المرأة فإن كانت في العدة فالقول قوله، لأنه أخبر بما يملك إنشاءه للحال. وإن قال بعد انقضاء العدة، وكذبته المرأة، فالقول قولها، لأنه أخبر بما لا يملك للحال إنشاءه، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة، خلافا لهما، وهذه من جملة المسائل السبعة التي لا يستحلف فيها عنده.
فإن قال: قد راجعتك، فقالت مجيبة: قد انقضت عدتي، فالقول قولها عند أبي حنيفة، وقالا: القول قول الزوج، والمسألة معروفة.
ومن حكم الطلاق الرجعي، أن تكون الأقراء محسوبة من العدة، لان الطلاق واقع في حق أحد الحكمين، وهو انعقاده سببا لزوال حل التزوج.
وأما الطلاق البائن فنذكر أقسامه وأحكامه فنقول:
الطلاق البائن أقسام ثلاثة:
أحدها: أن يقترن بصريح الطلاق ما يدل على البينونة، والثاني: أن يكون اللفظ منبئا عن البينونة، والثالث: ما يقع به البينونة من طريق الحكم.
أما الأول، فنقول:
إذا اقترن بالصريح العدد الثلاث بأن قال: أنت طالق ثلاثا، أو اقترن باللفظ المنبئ عن البينونة صفة للمرأة، من غير حرف العطف كقوله: أنت طالق بائن، أو: طالق البتة، أو: أنت طالق حرام.
وعن أبي يوسف أنه إذا قال أنت طالق للبدعة، ونوى واحدة