باب فرقة العنين لا خلاف بين العلماء أن الجب (1) والعنة (2) عيب يثبت بهما الخيار للمرأة في التفريق، والبقاء على النكاح.
واختلف أصحابنا في عيوب أخر بالزوج تخل بالوطئ مثل الجنون، والجذام، والبرص. قال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار، وقال محمد والشافعي: يثبت.
وأجمع أصحابنا أن لا يفسخ النكاح بعيوب في المرأة.
وقال الشافعي: يفسخ بعيوب خمسة: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق (3)، والقرن (4) وهي مسألة معروفة.
إذا ثبت هذا فنقول:
إذا ادعت المرأة أن زوجها مجبوب أو عنين ورفعت الامر إلى القاضي، فإنه يسأل الزوج عن ذلك أنه هل وصل إليها أم لا؟ فإن