تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
باب فرقة العنين لا خلاف بين العلماء أن الجب (1) والعنة (2) عيب يثبت بهما الخيار للمرأة في التفريق، والبقاء على النكاح.
واختلف أصحابنا في عيوب أخر بالزوج تخل بالوطئ مثل الجنون، والجذام، والبرص. قال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار، وقال محمد والشافعي: يثبت.
وأجمع أصحابنا أن لا يفسخ النكاح بعيوب في المرأة.
وقال الشافعي: يفسخ بعيوب خمسة: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق (3)، والقرن (4) وهي مسألة معروفة.
إذا ثبت هذا فنقول:
إذا ادعت المرأة أن زوجها مجبوب أو عنين ورفعت الامر إلى القاضي، فإنه يسأل الزوج عن ذلك أنه هل وصل إليها أم لا؟ فإن

(1) الجب القطع، ومنه المجبوب الخصي الذي استوصل ذكره وخصياه.
(2) العنة على زعمهم اسم من العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء.
(3) امرأة رتقاء بينة الرتق إذا لم يكن لها خرق إلا المبال.
(4) القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مؤتنفة أو عظم - وامرأة قرناء: بها ذلك.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 225 226 227 229 230 231 ... » »»
الفهرست