باب ما يجب على المعتدة المعتدة إما إن كانت عن طلاق، أو عن وفاة.
فإن كانت عن طلاق ينبغي لها أن لا تخرج من بيتها، ليلا ولا نهارا، بل يجب عليها السكنى في البيت الذي تسكن فيه، وأجر السكنى والنفقة على الزوج.
وأصله قوله تعالى: و * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * (1).
وأما المتوفى عنها زوجها، فلا بأس بأن تخرج بالنهار في حوائجها، ولا تبيت في غير منزلها، الذي تعتد فيه، لان نفقتها عليها، فتحتاج إلى الخروج، لاصلاح أمرها.
وعن محمد: لا بأس بأن تبيت في غير بيتها، أقل من نصف الليل، لان البيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر الليل في العرف.
ثم منزلها الذي تؤمر بالسكنى، والاعتداد فيه، هو الموضع الذي كانت تسكنه، قبل مفارقة الزوج، وقبل موته، سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن، لان الله تعالى أضاف البيت إليها، والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه.
ولهذا قال أصحابنا: إنها إذا زارت أهلها، فطلقها زوجها، كان