إلا اللامس والناظر فيعرف بإقراره، أما تحريك الآلة والانتشار فليس بشرط، وهذا هو الأصح، فإن اللمس عن شهوة يتحقق من العنين ولا ينتشر، وكذا المجبوب لا آلة له ويتحقق منه المس والنظر عن شهوة.
ونعني بالنظر إلى الفرج: النظر إلى عين الفرج، لا إلى حواليه، وهو الأصح.
وكذا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس، والنظر إلى الفرج بدون الملك وشبهته، عندنا.
وعند الشافعي لا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا، والمسألة معروفة.
وأما التحريم بسبب الرضاع فنقول:
كل من يحرم من الفرق السبع، بسبب القرابة: يحرم بسبب الرضاع قال الله تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * (1) وقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وكذا كل من يحرم بالصهرية من الفرق الأربع، بالنسب: يحرم بالرضاع، حتى يحرم على الواطئ: أم الموطوءة، وبنتها من جهة الرضاع. وتحرم الموطوءة على أب الواطئ وابنه، من جهة الرضاع، ويحرم موطوءة أب الرضاع على ابنه من الرضاع، ويحرم موطوءة ابن الرضاع على أب الرضاع، لما روينا من الحديث.
وأما تحريم الجمع:
فنوعان: أحدهما: تحريم الجمع بين الأجنبيات. والثاني: تحريم الجمع بين ذوات الأرحام. وكل واحد منهما على وجهين: الجمع في النكاح والثاني الجمع في الوطئ ودواعيه.