باب تفويض الطلاق ههنا فصول أربعة:
أحدها: أن يقول لامرأته: أمرك بيدك، والثاني: أن يقول لها: اختاري، والثالث: أن يقول: أنت طالق إن شئت، والرابع: أن يقول: طلقي نفسك.
أما الأول فهو نوعان: إما أن يكون مطلقا، أو مؤقتا.
أما إذا قال أمرك بيدك مطلقا، ولم يوقته بوقت، ويريد به الطلاق، فإنه يصير أمرها بيدها، ويصير الطلاق مفوضا إليها، وتصير مالكة للتطليق، ما دامت في مجلسها ذلك وإن طال.
وهذا إذا كانت حاضرة وسمعت الامر من الزوج، وعلمت به.
فأما إذا كانت غائبة، أو حاضرة ولم تسمع، فلها الخيار في مجلس بلغ إليها الخبر فيه، وعلمت بذلك، لان هذا تمليك الطلاق، والتمليك يقتصر جوابه على المجلس، ويكون مؤقتا به، كما في قبول البيع.
وإذا صار الامر في يدها، فإن اختارت نفسها في المجلس، تقع واحدة بائنة، إذا أراد الزوج به طلاقا واحدا أو اثنين. فإن أراد الزوج