ولو اشترى ثوبا بعشرة، ثم رقمه بأكثر من الثمن، وهو قيمته فإن كان قيمته أكثر من ذلك ثم باعه مرابحة على الرقم جاز ولا يكون خيانة، لأنه باع المبيع من غير خيانة، حيث ذكر الرقم، ولكن هذا إذا كان عند البائع، أن المشتري يعلم أن الرقم غير والثمن غير، وأما إذا كان عنده أن المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء: فإنه يكون خيانة، وله الخيار.
وكذا لو ملك شيئا بالميراث، أو الهبة، فقومه رجل عدل بقيمة عدل، ثم باعه مرابحة على قيمته، وهي كذا، لا بأس به، لأنه صادق في مقالته.
ولو اشترى شيئا بعشرة دراهم، فقال لرجل آخر: اشتريت هذا باثني عشر وأبيعك مرابحة بربح درهم، ثم ظهر أن الثمن الأول كان عشرة إما بإقرار البائع أو بالبينة، قال أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما: لا يحط قدر الخيانة من الثمن، ولكن يتخير المشتري: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء رضي ربه بجميع الثمن.
وقال أبو يوسف بأنه يحط قدر الخيانة، وحصته من الربح، ويكون العقد لازما بالباقي من الثمن فيحط عنه درهمان، وحصتهما من الربح، وذلك سدس درهم.
هذا في بيع المرابحة.
فأما إذا خان في بيع التولية، فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يحط قدر الخيانة، ويلزم البيع بالثمن الباقي، بلا خيار.
وقال محمد بأنه لا يحط قدر الخيانة، لكن يتخير المشتري ما دام المبيع قائما، فإذا هلك سقط خياره.