باب الربا الربا (1) نوعان: ربا الفضل وربا النساء.
فالأول: هو فضل عين مال على المعيار الشرعي، وهو الكيل والوزن، عند اتحاد الجنس.
والثاني: هو فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين، في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس، أو في غير المكيلين وغير الموزونين عند اتحاد الجنس.
وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق مع الجنس، أعني الكيل في المكيلات، والوزن في الأثمان والمثمنات.
وعلة ربا النساء هي وجود أحد وصفي علة ربا الفضل، وهي الكيل في المكيلات أو الوزن المتفق، أعني أن يكونا ثمنين أو مثمنين، لان وزن الثمن يخالف وزن المثمن.
وهذا عندنا، وعند الشافعي: ربا الفضل هو الفضل المطلق من حيث الذات، أو حرمة بيع المطعوم بجنسه، ثم التساوي، في المعيار الشرعي مع اليد، مخلص عن هذه الحرمة، بطريق الرخصة.
وربا النساء هو فضل الحلول في المطعومات والأثمان.