باب البيع الفاسد وما يملك به وما لا يملك في الباب فصلان:
أحدهما: في بيان أنواع البيوع الفاسدة.
والثاني: في بيان حكمهما.
أما الأول فنقول:
البيوع الفاسدة أنواع:
منها: أن يكون المبيع مجهولا أو الثمن مجهولا جهالة توجب المنازعة، لأنها مانعة عن التسليم والتسلم، وبدونهما يكون البيع فاسدا، لأنه لا يفيد مقصوده.
بيانه: إذا اشترى شاة من قطيع، أو اشترى أحد الأشياء الأربعة بكذا، على أنه بالخيار بين أن يأخذ واحدا منها ويرد الباقي، أو اشترى أحد الأشياء الثلاثة، أو أحد الشيئين ولم يذكر فيه الخيار، فأما إذا ذكر الثلاثة أو الاثنين وشرط الخيار لنفسه بين أن يأخذ واحدا ويرد الباقي فهذا جائز استحسانا، اعتبارا بشرط الخيار ثلاثة أيام.
وهل يشترط فيه ذكر مدة خيار الشرط؟ اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه لا يشترط.
وكذا إذا باع العبد بمائة شاة من هذا القطيع ونحوه، لا يجوز، لجهالة الثمن.