أما تحريم الجمع بين الأجنبيات في النكاح، فإنه تحريم الجمع بين خمس نسوة، فصاعدا ويباح الجمع بين الأربع وما دونها، وهذا عند عامة العلماء.
وقال بعضهم: يحل الجمع بين تسع نسوة.
وقال بعضهم: يحل الجمع بين ثماني عشرة.
فأما الجمع في ملك اليمين: فحلال، عقدا، ووطئا، وإن كثرن، لقوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1)) *.
وأما تحريم الجمع بين ذوات الأرحام، فنوعان أيضا: الجمع في عقد النكاح، والجمع في الوطئ بملك اليمين.
أما الأول، وهو تحريم الجمع نكاحا فنقول:
لا خلاف بين العلماء في تحريم الجمع بين الأختين، نكاحا وتحريم الجمع بين الام وبنتها.
فأما الجمع بين ذواتي رحم محرم نكاحا غير الجمع في الولاد. وغير الجمع بين الأختين مما سواهما. كالجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا، لا يجوز نكاح الأخرى له، من الجانبين، أيتهما كانت غير عين، كالجمع بين عمة المرأة وبين بنت أخيها، وبين خالة المرأة وبين بنت أختها، ونحو ذلك، فحرام عند عامة العلماء.
وقال عثمان البتي (2): الجمع فيما سوى الأختين من ذوات الأرحام، ليس بحرام.
وإذا ثبت أن الجمع بينهما نكاحا حرام، فإذا تزوج إحداهما قبل