وعن أبي يوسف روايتان: في رواية مثل قول أبي حنيفة. وفي رواية مثل قول محمد وهو قوله الأخير.
وأصله قوله عليه السلام: الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابع يديه ثلاثا وخنس (1) إبهامه في الثالث، فكان الأصل هو الأهلة عند الامكان، وعند التعذر يصار إلى الأيام.
ثم العدتان يتداخلان عندنا، سواء كانتا من جنس واحد، أو من جنسين مختلفين.
وقال الشافعي: لا يتداخلان، بل يجب أن تمضي في العدة الأولى، فإذا انقضت استأنفت الأخرى.
وصورة المسألة أن المطلقة إذا مضى بعض عدتها، وتزوجت في عدتها، فوطئها الزوج، ثم تاركها، فإنه يجب عليها عدة أخرى ويتداخلان.
وكذا إذا كانتا من جنسين، بأن كان المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تداخلت أيضا.
ويعتبر ما ترى من الحيض في الأشهر من عدة الوطئ وهي مسألة معروفة.
ثم العدة معتبرة بالنساء: تتنصف برقها، وتتكامل بحريتها، بالاجماع وإنما الخلاف في الطلاق.
ثم ما عرفت من الجواب في حق المسلمة، فهو الجواب في حق الكتابية إذا كانت تحت مسلم، لأن العدة فيها حق الشرع وحق الزوج والولد، فإن لم تكن مخاطبة بحق الشرع، فمخاطبة بإيفاء حق الزوج والولد.