باب خيار العيب الكلام فيه في مواضع:
في بيان شرعية خيار العيب، وفي بيان العيوب التي توجب الخيار: جملة، وتفصيلا وفي بيان كيفية الرد، وفي بيان ما يمنع الرد ويسقط الخيار، وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع، وفي بيان الابراء عن العيوب.
أما الأول فلان سلامة البدلين، في عقد المبادلة مطلوبة عادة، فتكون بمنزلة المشروط صريحا، ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة ولم توجد، ثبت الخيار، لفوات غرضه، كذا هذا.
وأما بيان العيوب الموجبة للخيار في الجملة فنقول:
كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار.
وما لا يوجب نقصان القيمة والثمن فليس بعيب.
وأما تفصيل العيوب، فهي على نوعين: