إلى الجزء الشائع، كالإضافة إلى الكل.
والحاصل أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع أو إلى جزء جامع يقع، بأن كان ذلك الجزء يعبر به عن جميع البدن، في الاستعمال، نحو أن يقول: رأسك طالق أو فرجك أو رقبتك أو وجهك. فأما إذا أضاف الطلاق إلى جزء لا يعبر به عن جميع البدن، بأن قال: يدك، أو رجلك، أو ظهرك، أو بطنك طالق فإنه لا يقع عندنا، وعند الشافعي: يقع، والمسألة معروفة.
والفصل الآخر طلاق المكره صحيح عندنا خلافا للشافعي.
وكذلك طلاق السكران واقع، سواء سكر بالخمر أو بالنبيذ.
وعلى أحد قولي الشافعي لا يقع، وهو اختيار الطحاوي.
وأجمعوا أنه إذا شرب البنج (1) أو الدواء، فسكر وزال عقله، فطلق لا يقع.
والصحيح قولنا، لأنه زال العقل بسبب هو معصية، لتلذذه بذلك، فيجعل قائما، عقوبة عليه، بخلاف شرب الدواء ولهذا قالوا: إن المكره على شرب الخمر، أو المضطر إذا شرب فسكر فإن طلاقه لا يقع، لان هذا ليس بمعصية، وبعض المشايخ قالوا: يقع لأنه حصل بسبب له فيه لذة.
وعن محمد أن من شرب النبيذ، فلم يزل عقله، فصدع، وزال عقله بسبب الصداع، فطلق امرأته قال: لا يقع.