كتاب النكاح يحتاج إلى:
بيان صفة النكاح المشروعة، وإلى بيان تفسير النكاح لغة، وإلى تفسيره في عرف الشرع.
أما الأول فقد اختلف العلماء فيه: قال داود بن علي الأصفهاني ومن تابعه من أصحاب الظواهر: إن النكاح فرض عين حتى إن من تركه مع القدرة على الوطئ والانفاق فإنه يأثم.
وقال الشافعي: إنه مباح.
واختلف أصحابنا، فقال بعضهم: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وقال بعضهم: إنه مندوب ومستحب.
وقال بعضهم: إنه واجب لكن بعضهم قالوا: يجب على سبيل