وأما حكم اللعان فهو ثبوت حق التفريق. فإذا تم اللعان يفرق القاضي بينهما، ولا تقع الفرقة بنفس اللعان وهذا مذهب علمائنا.
وقال زفر: تقع الفرقة بلعانهما.
وقال الشافعي: بلعان الزوج.
ثم اختلف أصحابنا فيما بينهم: قال أبو حنيفة ومحمد: هي تطليقة بائنة، فيزول ملك النكاح، وتثبت حرمة الاجتماع والتزوج إلى وقت الاكذاب وإقامة الحد.
وقال أبو يوسف وزفر: هي فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤبدا.
وأصله قوله عليه السلام: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. فأخذ أبو يوسف وزفر بظاهر الحديث، وأبو حنيفة ومحمد أخذا بمعناه وهو أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ما داما متلاعنين، فإن حقيقة المتفاعل هو المتشاغل بالفعل، حقيقة أو حكما، فإذا زال اللعان حقيقة وحكما لا يبقى حكمه.
ثم إذا وقعت الفرقة بتفريق القاضي وثبت حرمة الاجتماع، فإذا أكذب الزوج نفسه وضرب الحد، يباح له أن يتزوجها، لأنه بطل القذف وخرج من أن يكون من أهل اللعان بصيرورته محدودا في القذف فلا يبقى اللعان.
وكذلك إذا صدقته المرأة بعد الفرقة، لأنها صارت معترفة، وبطل القذف فبطل حكم اللعان.
وكذا إذا حدت في قذف.
فإن أخطأ القاضي فبدأ بالمرأة ثم بالرجل، فإنه ينبغي له أن يعيد