التعيين، بمنزلة الوتر والأضحية. وقال بعضهم: هو واجب على سبيل الكفاية.
ويبتنى على هذا الخلاف مسألة التخلي، فعندنا الاشتغال بالنكاح مع أداء الفرائض والسنن أولى من التخلي (1) لنوافل العبادة مع ترك النكاح، خلافا للشافعي، وهي مسألة معروفة.
وأما تفسير النكاح لغة، فهو الجمع المطلق، يقال: أنكحنا الفرا فسرى (2) أي جمعنا بينهما.
وأما في الشرع فعبارة عن وجود ركن العقد مع شروطه.
أما ركنه فهو الايجاب والقبول من الزوجين، وهما لفظان يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي، والآخر عن المستقبل، وفي البيع:
لا يصح ما لم يكن اللفظان يعبر بهما عن الماضي، على ما ذكرنا في البيوع.
ثم لا خلاف بين العلماء بأن النكاح ينعقد بلفظ التزويج والنكاح.
واختلفوا فيما سواهما من الألفاظ، نحو لفظ البيع، والهبة، والتمليك ونحوها.
وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بهذين اللفظين.