أما الأول: فالقياس أن لا يجوز السلم، لأنه بيع المعدوم.
وفي الاستحسان جائز بالحديث، بخلاف القياس، لحاجة الناس إليه، وهو قوله عليه السلام: من أسلم منكم فليسلم في كل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وروي عنه عليه السلام أنه نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم.
وأما تفسيره لغة: فهو عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا - وفي المثمن آجلا، يسمى سلما وإسلاما وسلفا وإسلافا لما فيه من تسليم رأس المال للحال.
وفي عرف الشرع عبارة عن هذا أيضا مع زيادة شرائط ورد بها الشرع لم يعرفها أهل اللغة.
وأما ركنه: فهو الايجاب والقبول.
والايجاب هو لفظ السلم والسلف بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة أو أسلفت وقال الآخر: قبلت.
ويسمى هذا رب السلم ويسمى المسلم أيضا. والآخر يسمى المسلم إليه. وتسمى الحنطة المسلم فيه.
ولو قال المسلم إليه لآخر: بعت منك كر حنطة بكذا وذكر شرائط السلم، فإنه ينعقد أيضا، لأنه بيع، على ما روينا أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم.
وأما شرائط جواز السلم فسبعة عشر: ستة في رأس المال، وأحد عشر في المسلم فيه.