وأما البنات: فبنت الرجل من صلبه، وبنات الابن وإن سفلن.
وأما الأخوات: فثلاثة أنواع: الأخوات لأب وأم، والأخوات لأب، والأخوات لام.
وأما العمات فثلاثة أنواع: عمة لأب وأم، وعمة لأب، وعمة لام. وكذا عمات أبيه وعمات أجداده، وعمات أمه، وعمات جداته وإن سفلن.
وأما الخالات: فخالة الرجل لأب وأم، وخالته لأب، وخالته لام، وخالات آبائه وأمهاته.
وأما بنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات بنات الأخ، والأخت، وبنات أبناء الأخ، وبنات أبناء الأخت، وإن سفلن.
وأما التحريم بالصهرية فنقول:
المحرمات بالصهرية أربع فرق:
إحداها: أم الزوجة، وجداتها، من قبل الأب والام، وإن علون.
ثم أم الزوجة تحرم بنفس العقد على البنت، ولا يشترط الدخول بالبنت، حتى إن من تزوج امرأة، تحرم عليه أمها، دخل بها أو لم يدخل، وهذا قول عامة العلماء، وعامة الصحابة.
وقال مالك، وداود الأصفهاني، ومحمد بن شجاع وبشر المريسي:
إنها لا تحرم بنفس العقد على البنت، ما لم يوجد الدخول بالبنت، وحكوا هذا المذهب عن علي رضي الله عنه.
والصحيح قول العامة، لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم) من غير فصل.
ومنها: بنت المرأة، لكن يشترط الدخول بالأم. ولا تحرم بنفس