وأما بيان التلجئة في المهر فنقول:
التلجئة والهزل إما أن يكون في نفس النكاح، أو في مقدار المهر، أو في جنس المهر.
أما في نفس النكاح، فلا تصح التلجئة، ويصح النكاح. وصورته إذا تواضعا في السر على أن يظهر النكاح، رياء وسمعة، ولا يكون نكاح بينهما حقيقة، فأظهرا عقد النكاح بشرائطه عند الناس، فإن النكاح صحيح، وإن ثبتا على المواضعة، لان النكاح لا يفسد مع الهزل، لقوله عليه السلام: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: العتاق، والطلاق، والنكاح.
أما إذا كان الهزل في مقدار المهر بأن اتفقا في السر على أن يكون المهر مائة، ويظهرا مائتي درهم، فتزوجا على مائتين ظاهرا فعن أبي حنيفة روايتان.
وفي رواية: المهر ما أظهراه، وما ذكرا في الباطن لا يعتبر، لان المهر تابع للنكاح، وأنه يصح مع الهزل فكذا المهر.
وفي رواية: المهر مائة، ولا يصح مع الهزل، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وأما إذا كان الهزل في الجنس، بأن تواضعا على أن يكون المهر ألف درهم، ولكن أظهرا مائة دينار، سمعة ورياء، وعقدا على مائة دينار، ففي رواية: لها مهر المثل. وفي رواية: لها مائة دينار.
ولو تزوجا تزويجا باتا قاطعا في السر، على مهر مسمى، ثم أظهرا غير ذلك في العلانية، لم يعتبر الظاهر، لان النكاح قد انعقد في السر حقيقة فلا يكون الظاهر معتبرا.
ولو تواضعا أن يقرا بالنكاح وأقرا بذلك ولم يكن بينهما نكاح، لم