أبو يوسف ومحمد: يضمن الذي عتق عليه نصيبه إن كان موسرا.
وأجمعوا أنهما لو ملكاه، بسبب الإرث لم يضمن لشريكه شيئا في قولهم جميعا.
وعلى هذا إذا باع رجل نصف عبده من ذي رحم محرم من عبده حتى عتق عليه نصيب المشتري، لم يضمن للبائع شيئا عند أبي حنيفة، خلافا لهما. ويستوي الجواب بين ما إذا لم يعلم أن الشريك أو المشتري قريب العبد، وبين ما إذا علم في جواب ظاهر الرواية.
وروى بشر عن أبي يوسف: إن كان الأجنبي يعرف ذلك فإن العبد يعتق، ويسعى للأجنبي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإن كان لا يعلم فهو بالخيار إن شاء نقض البيع، وإن شاء أتم عليه.
وعلى هذا الخلاف إذا حلف رجل بعتق عبد إذا ملكه ثم اشتراه هو وآخر لا ضمان عليه لشريكه عند أبي حنيفة، وعندهما: له أن يضمن، ذكر الخلاف أبو بكر الرازي، وأبو الحسن الكرخي يقول: لا أعرف الرواية في هذه المسألة. ومن أصحابنا من فرق بين المسألتين وهذه المسألة تعرف في الخلافيات.
فصل أصل هذا أن العتق المضاف إلى الملك كالمعلق في الملك عندنا، خلافا للشافعي وهي مسألة معروفة.
إذا ثبت هذا نقول:
- إذا قال: كل مملوك لي فهو حر فإنه يقع على ما هو مملوكه للحال.
- وكذا إذا قال: كل مملوك أملكه فهو حر ولا نية له فهو على