وأما شرائط الوجوب فنقول:
هو أن يكونا زوجين، حرين، مسلمين، عاقلين، بالغين، غير محدودين في القذف، والمرأة عفيفة.
أما اعتبار الزوجية فلان الله تعالى خص اللعان بالأزواج وجعله حد للزوج قائما مقام حد القذف. ولهذا قال أصحابنا: إن من تزوج امرأة نكاحا فاسدا، ثم قذفها، لا يجب اللعان.
ولو قذفها الزوج، فلم يلتعنا حتى طلقها ثلاثا أو بائنا فلا حد ولا لعان، لأنه انقطعت الزوجية وحصل الفراق، وحكم اللعان التفريق والتحريم، فلا يصح اللعان بدون حكمه.
ولو كان الطلاق رجعيا يلاعن، لقيام الزوجية.
وأما الحرية فلان العبد والأمة ليستا من أهل الشهادة، واللعان شهادات فيها معنى الايمان.
وكذلك الحرية في جانبها من شرائط الاحصان، وإحصان المقذوف شرط.
وأما اعتبار العقل والبلوغ فلما قلنا إنه لا يصح القذف بدون العقل والبلوغ.
وأما اعتبار نفي حد القذف فلان المحدود في القذف لا شهادة له.
وأما اعتبار الاسلام: أما في جانبها فمن باب الاحصان، فإن المرأة الكافرة لا يجب بقذفها الحد، وكذلك اللعان.
وأما الزوج الكافر إذا قذف الزوجة المسلمة، فلا لعان عليه، لأنه ليس من أهل الشهادة على المسلمين. وصورة المسألة في الكافر إذا أسلمت امرأته فلم يعرض عليه الاسلام حتى قذفها فيحد و لا يلاعن.