لان المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، لكن يثبت الخيار للمستأجر، لان هذا في معنى العيب.
وكذا إصلاح بئر الماء، والبالوعة، والمخرج على رب الدار، وإن امتلأ من فعل المستأجر، لكن لا يجبر عليه، لما ذكرنا.
وإذا انقضت مدة الإجارة، وفي الدار تراب من كنس المستأجر، فعليه أن يرفعه لأنه حدث بفعله.
والقياس في امتلاء المخرج والبالوعة كذلك، وفي الاستحسان لا يلزمه، لان العادة جرت أن كل ما كان مغيبا في الأرض فنقله على صاحب الدار.
وإن أصلح المستأجر شيئا من ذلك، يكون متبرعا إلا إذا فعل ذلك بأمر رب الدار أو بأمر من هو نائب عنه.
وعلى المستأجر، في إجارة الدار والحانوت تسليم المفتاح إلى المؤاجر بعد انتهاء المدة.
فأما في الدابة التي استأجرها للركوب في حوائجه في المصر وقتا معلوما فليس عليه أن يسلمها إلى صاحبها، بأن يذهب بها إلى منزله، وعلى المؤاجر أن يقبضها من منزل المستأجر، لأنه حصل له المنفعة بالتسليم إلى المستأجر، وهو الاجر، فلم يكن عليه الرد كما في الوديعة، حتى لو أمسكها أياما ولم ينتفع بها فهلكت في يده لم يضمنها، وفي العارية والغصب يجب الرد على المستعير والغاصب.
ولو استأجر من موضع مسمى في المصر إلى مكان معلوم ذاهبا وجائيا فإن على المستأجر أن يأتي بها إلى ذلك الموضع الذي قبضها منه، لان انتهاء الإجارة إلى هذا الموضع، فعليه أن يأتي بها إليه، لان الرد واجب على المستأجر، فإن حملها إلى منزله فأمسكها حتى عطبت يضمن لأنه