الاستقبال إليها، وعندهما أنهم يعبدون الكواكب فحكمهم حكم عباد الوثن.
وأما نكاح الكفار فيما بينهم فجائز.
وقال مالك: أنكحتهم فاسدة.
والصحيح قول العامة، لان النكاح سنة آدم عليه السلام، فهم على شريعته في ذلك، وقال عليه السلام: ولدت في نكاح ولم أولد في سفاح، وإن كان آباؤه كفارا.
وأما المرتدة فلا يجوز لمسلم ولا لكافر ولا لمرتد نكاحها، لأنه لا ملة لها للحال، لأنها تركت ملة الاسلام، فلا تقر على ما صارت إليه من الملة.
ولو ارتد أحد الزوجين: يبطل النكاح.
ولو ارتدا، معا يبقى النكاح بينهما، عندنا خلافا لزفر لاجماع الصحابة على ذلك.
وأما التحريم بسبب ملك اليمين:
فهو أنه لا يجوز نكاح جاريته، ولا مكاتبته، ولا جارية مديونه دينا مستغرقا، ولا جارية مشتركة بينه وبين غيره، ولا جارية له فيها حق الملك، كجاريته من أكساب عبده المأذون المديون وأكساب مكاتبه.
وكذا المرأة لا يجوز لها أن تتزوج مملوكها، لان في النكاح حقوقا لا يجوز أن تثبت بين العبد والمولى، لما بينهما من التنافي.
وكذلك إذا اعترض ملك اليمين، يبطل النكاح، بأن ملك كل واحد من الزوجين صاحبه، أو شقصا منه.