إيقاعه الثلاث جملة في طهر واحد بدعة والطلاق في حالة الحيض بدعة، فإذا نوى الثلاث، فقد نوى ما يحتمله كلامه، فصحت نيته.
فأما في حق الآيسة والصغيرة والحامل، فإنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، يقع للحال واحدة وعند كل شهر أخرى لقيامه مقام الطهر.
وعلى هذا إذا قال: أنت طالق طلاق العدة، أو طلاق العدل، أو طلاق الاسلام، أو طلاق الحق، أو طلاق القرآن، أو أجمل الطلاق، أو أعدل الطلاق، أو أحسن الطلاق، فالجواب فيه مثل قوله: أنت طالق للسنة.
ثم يتنوع الطلاق أيضا إلى نوعين آخرين: رجعي وبائن.
أما الرجعي:
فهو صريح الطلاق إذا كان واحدا أو اثنتين.
والصريح ما اشتق من لفظ الطلاق نحو قولك: أنت طالق وأنت مطلقة وطلقتك، ونحو ذلك، وكذلك إذا قال: أنت الطلاق، لان المصدر قد يراد به المفعول، كأنه قال: أنت مطلقة وقد يراد به الفاعل فكأنه قال: أنت طالق.
وكذلك الألفاظ الثلاثة التي تسمى كناية، نحو قولك: اعتدي و استبري رحمك وأنت واحدة فإنه يكون رجعيا، لان قوله اعتدي إن كان بعد الدخول يقع الطلاق به، بطريق الاقتضاء، لان الامر بالاعتداد يكون بعد الطلاق، فيصير الطلاق ثابتا مقتضى صحة الامر، كأنه قال: طلقتك فاعتدي، وإن كان قبل الدخول بها:
يجعل مجازا عن الطلاق. وكذا قوله استبري رحمك، وقوله أنت واحدة أي أنت طالق طلقة واحدة.