وقال ابن أبي ليلى: تهلك أمانة.
والصحيح قول العامة، لان القبض بسبب هذا العقد، لا يكون دون القبض على سوم الشراء، وذلك مضمون بالقيمة فهذا أولى.
وإن كان الخيار للمشتري فإنه يهلك عليه بالثمن عندنا.
وعند الشافعي يهلك عليه بالقيمة.
والصحيح قولنا، لأن المبيع يصير معيبا، قبل الهلاك، متصلا به، لان الموت يكون بناء على سبب مؤثر فيه عادة، والسبب المفضي إلى الهلاك يكون عيبا، وحدوث العيب في يد المشتري يسقط خياره، لأنه يعجز عن الرد، على الوجه الذي أخذه سليما، كما إذا حدث به عيب حسا.
وأما إذا تعيب المبيع، فإن كان الخيار للبائع، وهو عيب يوجب نقصانا في عين المبيع، فإنه يبطل خياره، سواء كان المبيع في يده أو في يد المشتري، إذا تعيب بآفة سماوية، أو بفعل البائع، لأنه هلك بعضه بلا خلف، لأنه لا يجب الضمان على البائع، لأنه ملكه فينفسخ البيع فيه لفواته، ولا يمكن بقاء العقد في القائم لما فيه من تفريق للصفقة على المشتري قبل التمام.
وأما إذا تعيب بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي، كان البائع على خياره، لأنه يمكنه إجازة البيع في الفائت والقائم، لأنه فات إلى خلف مضمون على المشتري، والأجنبي بالقيمة، لأنهما أتلفا ملك الغير بغير إذنه.
فأما إذا كان عيبا، لا يوجب نقصانا في عين المبيع، كالوطئ من الأجنبي، وولادة الولد، ونحو ذلك فلا يسقط خياره إذا تعيب بفعل البائع، حتى لو أراد أن يرد على البائع بغير رضاه فليس له ذلك،