العبد، بثمن معلوم يشترط القبول لأجل ثبوت العوض.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال لعبده: أنت مولى فلان أو عتيق فلان: يعتق في القضاء، لأنه أقر بالحرية، وهو مالك العبد.
ولو قال: أعتقك فلان لا يعتق، لأنه يحتمل أنه أراد به أنه قال لك: أنت حر الآن، ويحتمل الخبر، فلا يثبت العتق بالشك، لكن يجوز أن يقال: يعتق في الحالين.
وأما ألفاظ الكناية:
فأن يقول لعبده: لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك أو خليت سبيلك أو خرجت عن ملكي، فإن نوى العتق يعتق، وإن لم ينو يصدق في القضاء لأنه لفظ مشترك إلا إذا قال: لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء فهو حر في القضاء، ولا يصدق أنه أراد به غير العتق.
ولو قال: إلا سبيل الموالاة يصدق في القضاء، لأنه قد يراد به الموالاة في الدين، بخلاف لفظ الولاء فإنه مستعمل في ولاء العتق.
وأما الألفاظ التي لا يعتق بها، وإن نوى بأن قال لعبده: لا سلطان لي عليك، أو قال لعبده: اذهب حيث شئت، أو توجه أين شئت من بلاد الله، أو قال لعبده: أنت طالق أو طلقتك أو أنت بائن أو أنت علي حرام أو قال ذلك لامته، وكذلك سائر كنايات الطلاق ونوى العتق في هذه الفصول لا يعتق، لأنها عبارة عن زوال اليد، وإنه لا يقتضي العتق، كما في الكناية.
ولو قال: يدك أو رجلك حر ونوى العتق لا يعتق، وإنما يعتق إذا أضيف إلى جزء شائع، أو جزء جامع، بأن قال: رأسك حر أو