يلزمها اتباع الزوج إذا أعطى جميع المهر، حيث شاء أو رضيت بذلك فإذا زالت الزوجية لم تجب المتابعة، فيعود الأمر الأول.
فإن لم يقع عقد النكاح في بلدها فليس لها أن تنقل ولدها إلى ذلك البلد، لان فيه التفريق بين الأب وبين ولده الصغير، وفيه ضرر بالأب، ولم يلتزم الضرر حيث لم يتزوج ثم.
وإذا أرادت أن تنقل الولد إلى البلد الذي وقع فيه النكاح، وليس ذلك بلدها فليس لها ذلك، لأنه ليس بوطن لها، فهي دار غربة لها، كما أن البلد الذي فيه الزوج دار غربة، فتساويا، وليس لها أن تلحق الضرر بالأب.
وأما إذا كان البلد قريبا، بحيث يقدر الأب أن يجئ إلى الولد ويراه ويعود إلى منزله قبل الليل، فلها ذلك، ويكون ذلك بمنزلة أطراف المصر، لأنه ليس فيه كثير ضرر.
وأما أهل القرى إن أرادت المبتوتة أن تنتقل بالصبي إلى قريتها من قرية الأب إن وقع النكاح فيها، فلها ذلك. وإن وقع النكاح في غيرها، فليس لها أن تنقل الصبي إلى قريتها، ولا إلى القرية التي وقع النكاح فيها إذا كانت بعيدة، كما في البلدين. وإن كانت قريبة بحيث يمكن الأب رؤية الصبي والعود إلى منزله قبل الليل، فلها ذلك، لأنه ليس فيه ضرر معتبر.
وإن كان الأب متوطنا في المصر، فأرادت نقل ولدها إلى قريتها، والنكاح وقع فيه فلها ذلك، لان الأب التزم المقام في مكان النكاح، إذا كان وطن الزوجة.
وإذا أرادت النقل إلى قرية قريبة من المصر، بحيث يمكن النظر إلى ولده والعود قبل الليل، فإن وقع النكاح فيها فلها ذلك، لأنه رضي