تعدى في حملها إلى غير موضع العقد حتى لو قال المستأجر اركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا، وارجع إلى منزلي فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤاجر، لان الإجارة انتهت، فبقيت أمانة في يده، فلا يجب عليها الرد كما في الوديعة.
وأما الإجارة على الاعمال فكاستئجار القصار والإسكاف والصباغ وسائر من يشترط عليه العمل في سائر الأعمال، من حمل الأشياء من موضع إلى موضع ونحوها.
وهو نوعان: استئجار الأجير المشترك، والأجير الخاص الذي يسمى أجير الوحد، فالأجير المشترك، كاسمه، الذي يتقبل الاعمال من الناس كالصباغ والقصار ونحوهما. وأجير الوحد كاسمه الذي يعمل للواحد مدة معلومة، وللأول أن يعمل لهم جميعا، وليس لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره. وفي أجير الوحد ليس له ذلك، وللمستأجر أن يمنعه.
ثم أحكامهما تختلف في بعض الأشياء وتتفق في البعض:
فأجير الوحد لا يكون ضامنا للعين التي تسلم إليه للعمل فيها، كما إذا استأجر يوما أو شهرا قصارا أو خياطا ليعمل له لا غير، حتى لو هلك في يده لا بصنعه لا يضمن بالاجماع. وكذلك لو تخرق بصنعه الذي هو من العمل المأذون فيه.
فأما الأجير المشترك فلا يكون ضامنا وتكون العين التي في يده أمانة عند أبي حنيفة وزفر. وفي قول أبي يوسف ومحمد: يكون مضمونا لو هلك بغير صنعه يضمن إلا إذا هلك بحرق غالب أو بغرق غالب ونحو ذلك. ولو تخرق بصنع معتاد بأن دق مثله، أو ألقاه في النورة فاحترق، أو الملاح إذا غرقت السفينة من عمله، والحمار إذا سقط وفسد الحمل، أو الراعي المشترك إذا ساق الدواب فضرب بعضها بعضا في حال