ولو قال: أتزوجك على أن أطلقك إلى عشرة أيام، فرضيت، أو قالت: نعم أو قالت: زوجت نفسي منك على هذا، فإنه ينعقد النكاح، ويبطل الشرط.
هذا الذي ذكرنا هو الحكم في الزوجين، فأما إذا كان أحد العاقدين مالكا، والآخر وليا، أو وكيلا، أو رسولا، فكذلك الجواب، لأنه لا بد من وجود لفظين، وهو الايجاب من أحدهما والقبول من الآخر.
وأما إذا كان الواحد وليا من الجانبين أو وكيلا، أو رسولا، من الجانبين، أو وكيلا من جانب ووليا من جانب، فإنه يكتفي فيه بكلام واحد، بأن يقول: زوجت فلانة من فلان بكذا، فينعقد العقد، ولا يحتاج إلى أن يقول: قبلت عن فلان، لان كلامه يقوم مقام كلامين.
وهذا عندنا وقال زفر والشافعي: لا يجوز أن يكون الواحد في النكاح عاقدا من الجانبين، كما في البيع، لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا من الجانبين.
وعندنا: في البيع يجوز أن ينعقد بكلام واحد من الجانبين، كالأب والوصي، لكن في الوكيل لا يجوز على ما عرف في البيوع.
وأما شروطه فأنواع:
منها - ما يرجع إلى الأهلية من وجود العقل، والبلوغ، وهو شرط عام في تنفيذ كل تصرف دائر بين الضرر والنفع.
ومنها: الحرية، فإن العبد والأمة إذا تزوجا بدون إذن المولى، فإنه لا ينعقد النكاح، في حق الحكم، على ما روي عن النبي عليه السلام، أنه قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر.
وكذلك الجواب في المدبر، وأم الولد، والمكاتب.