باب الشراء والبيع يحتاج في هذا الباب إلى:
بيان ركن البيع والشراء، وبيان شروطه، وبيان أقسامه، وبيان حكمه شرعا.
أما بيان الركن فهو الايجاب من البائع، والقبول من المشتري، إلا أن ذلك قد يكون بلفظين، وقد لا يتحقق إلا بثلاثة ألفاظ . أما ما يتحقق بلفظين فقد يكون بدون النية، وقد يكون مع النية.
أما من غير النية، فبأن يكون اللفظان بصيغة الماضي، نحو أن يقول البائع: بعت منك هذا العبد بكذا " فقال المشتري " ابتعت، أو " اشتريت " أو ما يؤدي معناه كقوله أخذت وقبلت ورضيت وفعلت ونحو ذلك لان هذا في عرف أهل اللغة والشرع مستعمل لايجاب الملك للحال بعوض، وإن كان بصيغة الماضي.
وكذلك إذا بدأ المشتري فقال: اشتريت منك هذا العبد بكذا، فقال البائع: بعته منك أو أعطيته أو بذلته أو رضيت أو " هو لك ".