وكذلك في الوطئ لشبهة، أو نكاح فاسد لها أن تخرج، لان ذلك واجب في النكاح الصحيح، لا غير.
فأما الحداد، فلا يجب على الصغيرة والكافرة، لأنه ليس عليهما حق الله تعالى.
فأما على الأمة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة إذا كانت زوجته فيجب الحداد، لأنه عبادة بدنية، وإنها لا تسقط بسبب الرق.
وفي عدة أم الولد بعد العتق والموت، وفي العدة من نكاح فاسد لا حداد أيضا، لأنه يجب لحرمة الزوجية، ولم توجد.
ثم المعتدة إذا قالت: انقضت عدتي في مدة تنقضي بها العدة، غالبا، فإنها تصدق، لأنها أمينة، والقول قول الأمين، فيما لا يخالفه الظاهر، بالاجماع.
ولو لم تعترف بانقضاء العدة لا تنقضي، لاحتمال أنها تصير ممتدة الطهر.
فأما إذا أخبرت بانقضاء العدة في مدة أقل من شهرين، قال أبو حنيفة: لا يصدق في أقل من شهرين.
وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق في تسعة وثلاثين يوما.
ولتخريج قول أبي حنيفة رحمه الله وجهان: أحدهما رواه محمد، والثاني رواه الحسن.
وإن طلقها في نفاسها وهي حرة:
فقال أبو حنيفة في رواية محمد: لا تصدق، في أقل من خمسة و ثمانين يوما. وفي رواية الحسن: مائة يوم.