ولو تزوج امرأة حاملا، من زنا جاز، ولا يطأها حتى تضع حملها عندهما.
وعند أبي يوسف لا يصح النكاح.
والصحيح قولهما، لأنه لا حرمة لماء الزاني، ولكن لا يطأها لقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره. وروي عنه صلى عليه واله وسلم أنه قال: لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة في طهر واحد وحرمة الوطئ بعارض طارئ على المحل لا ينافي النكاح، لا بقاء ولا ابتداء، كالحيض والنفاس.
وأما التحريم بسبب الشرك فنقول:
لا يحل وطئ المشركات، بنكاح، ولا بملك يمين. وتحل الكتابيات لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) *، وقال تعالى:
* (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (2).
ويجوز نكاح الأمة الكتابية كالحرة عندنا، خلافا للشافعي.
وأما نكاح المجوسيات: فلا يجوز، ولا يحل وطؤهن بملك اليمين، لأنه لا كتاب لهم.
فأما الصابئات: فقال أبو حنيفة: يحل بالنكاح وبملك اليمين، خلافا لهما، وهو ليس باختلاف في الحقيقة، وإنما الخلاف لاشتباه مذهبهم، فعند أبي حنيفة أنهم من أهل الكتاب، فإنهم يقرؤون الزبور ولا يعبدون الكواكب، لكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في