باب الظهار يحتاج في هذا الباب إلى:
بيان ركن الظهار شرعا، وإلى بيان شرائطه، وإلى بيان حكمه، وإلى تفسير الكفارة.
أما ركن الظهار شرعا فنقول:
أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فيقع به الظهار، نوى أو لم ينو، لأنه صريح في بابه.
وكذا إذا نوى به تحريم الطلاق أو تحريم اليمين لا يصح، لما قلنا إنه صريح في الظهار، فإذا نوى غيره: لا يصح. ولو قال أردت به الخبر عن الماضي، كاذبا، لا يصدق في القضاء، ويصدق فيما بينه وبين الله.
وكذا إذا أضاف الظهار إلى جزء شائع، أو جامع، من امرأته.
ولو أضاف إلى جزء معين، غير جامع، ولا شائع: لا يجوز، كالطلاق.
ولو شبه امرأته بعضو من أمه، غير الظهر: فإن كان لا يجوز النظر إليه: فهو ظهار، نحو البطن والفخذ والفرج.