باب الايلاء يحتاج في الباب إلى:
تفسير الايلاء لغة وشرعا، وإلى بيان حكم البر في الايلاء، وإلى بيان الفئ، وحكم الحنث.
أما الأول فالايلاء في اللغة: اليمين، وفي الشرع عبارة عن اليمين على ترك الوطئ في الزوجة مدة مخصوصة بحيث لا يمكنه الوطئ إلا بحنث يلزمه بسبب اليمين.
وقد كان الايلاء طلاقا في الجاهلية، فجعله الشرع طلاقا معلقا بترك وطئ الزوجة مدة مخصوصة، كأن الزوج قال لامرأته الحرة: إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق بائن ولامرأته الأمة: إن لم أقربك شهرين فأنت طالق بائن.
وركن الايلاء شرعا هو اللفظ الدال على ترك الوطئ، في عرف الشرع، مؤكدا باليمين، وهو قوله: والله لا أقربك أو لا أطأك أو لفظة المباضعة والمناكحة والاتيان والإصابة ونحوها.
فإن كان اللفظ مستعملا في الوطئ، فلا يحتاج إلى النية. ولو أتى بلفظ محتمل، يحتاج فيه إلى نية الزوج ترك الوطئ بذلك.