وكذلك إذا قال لها أمرك بيدك إذا شئت أو متى شئت أو ما شئت أو متى ما شئت، فلها الخيار في المجلس، وغيره، كأنه قال لها اختاري في أي وقت شئت، إلا أنه يكون لها الخيار مرة، لأن هذه الألفاظ لا توجب التكرار.
فأما إذا كان الامر باليد موقتا، بأن قال: أمرك بيدك يوما، أو شهرا، أو سنة، أو هذا اليوم، أو هذا الشهر، أو هذه السنة، فلها الامر في جميع ذلك الوقت، وإعراضها عن الجواب في ذلك المجلس، وغيره، واشتغالها بغير الجواب من الاعمال والأقوال، لا يبطل خيارها، ما بقي شئ من ذلك الوقت، لأنه فوض الطلاق إليها في جميع ذلك الوقت، غير أنه إذا كان الوقت منكرا، كقوله يوما أو شهرا، فلها الخيار من ساعته التي تكلم، إلى أن يتم الوقت ويكون الشهر بالأيام.
فأما إذا عين فقال: هذا اليوم أو هذا الشهر أو هذه السنة، فلها الخيار في بقية اليوم والشهر والسنة. ولو لم تعلم بالوقت حتى مضى، يبطل خيارها، ولا يتوقف ثبوت الخيار على الوقت الذي علمت به، لأنه أثبت الخيار في زمان مقدر، فينتهي بانتهاء الوقت، إذ لو بقي، لزاد على مقدار الوقت، وفي الامر باليد مطلقا يتوقف على مجلس العلم، فيشترط علمها بذلك، لأنه ما قيده بالوقت.
ولو اختارت زوجها في أول الشهر، أو في أول السنة، ثم أرادت أن تختار نفسها بعد ذلك فلها في ذلك قول أبي حنيفة ومحمد، لأنه جعل إليها الخيار في جميع المدة، واختيارها للزوج في اليوم إبطال للخيار فيه، فلا يوجب بطلان الخيار في يوم آخر، في ذلك الوقت، كما إذا أعرضت عن الجواب في يوم إذا اشتغلت بأمور كثيرة، فيبطل خيارها في ذلك اليوم، لا في باقي المدة، كذا هذا.
وقال أبو يوسف: يخرج الامر من يدها، في الشهر كله، لان هذا