وعلى قول أبي يوسف يصح بما ذكرا من الثمن، وشرطا به من الزيادة والنقصان والأجل، لأنها بيع جديد ما أمكن وهو ممكن.
وأما بيان حكم الاستبراء فنقول:
الاستبراء مشروع.
وهو نوعان: مندوب وواجب.
فالاستبراء المندوب إليه: هو أن الرجل إذا وطئ جاريته ثم أراد بيعها، يستحب له أن يستبرئها بحيضة ثم يبيعها، عند عامة العلماء.
وقال مالك: واجب، لان احتمال العلوق منه قائم، فيجب عليه صيانة مائه عن الضياع.
ولكن عندنا: لا يجب، لان سبب الوجوب لم يوجد، على ما نذكر.
وأما الاستبراء الواجب: فهو الاستبراء على من يحدث له ملك الاستمتاع بملك اليمين، بأي سبب كان من السبي، والشراء، والهبة، والوصية، والميراث، ونحوها.
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في سبايا أوطاس (1) ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحيالى (2) حتى يستبرئن بحيضة، أوجب الاستبراء على السابي، والسبي سبب حدوث ملك الاستمتاع بملك اليمين، فيكون نصا في كل ما هو سبب حل الاستمتاع بملك اليمين، دلالة.