الثمار، فهذا إجازة منه لما ذكرنا . ولو ركب المشتري الدابة ليسقيها، أو ليردها على البائع، فالقياس أن يكون إجازة، لما ذكرنا. وفي الاستحسان لا يسقط الخيار، لان الدابة قد لا يمكن تسييرها إلا بالركوب.
ولو ركبها لينظر إلى سيرها وقوتها: فهو على الخيار.
وكذا لو لبس الثوب لينظر إلى طوله وعرضه، لأنه يحتاج إليه للامتحان.
ولو ركبها مرة أخرى لمعرفة العدو، أو ركبها لمعرفة شئ آخر، بأن ركب مرة لمعرفة أنها هملاج، ثم ركب ثانيا لمعرفة العدو، لا يسقط خياره لأنه يحتاج إليه أيضا.
وإن ركبها لمعرفة السير الأول مرة أخرى، ذكر في ظاهر الروايات أنه يسقط الخيار.
وفي الثوب إذا لبس ثانيا، لمعرفة الطول والعرض، يسقط الخيار.
وفي استخدام الرقيق: إذا استخدم مرة، ثم استخدم ثانيا لنوع آخر، لا يسقط الخيار.
وبعض مشايخنا قالوا في الاستخدام، والركوب: لا يبطل الخيار بالمرة الثانية، وإن كان من نوع واحد، لان الاختيار لا يحصل بالفعل مرة، لاحتمال أن ذلك وقع اتفاقا، وإنما الحاجة إلى معرفة ذلك عادة لها، وذلك لا يحصل إلا بالمرة الثانية، لان العادة مشتقة من العود، بخلاف الثوب فإن الغرض يحصل بالمرة الواحدة.