وكذلك لو قال: كاتبتك على ألف درهم ونجمه، وسمى النجوم، وقبل العبد فإنه يكون كتابة، وإن لم يعلق العتق بالأداء، ولم يقل: على أنك إن أديت إلي ألفا فأنت حر، لأنه عقد معاوضة، فيعتق بحكم المعاوضة، لا بحكم الشرط.
وعلى قول الشافعي: لا بد من ذكر التعليق بشرط الأداء.
ولهذا إنه لو أبرأ المكاتب عن بدل الكتابة يعتق، ولو كان معلقا بالأداء لا يعتق، بدون الشرط.
وأما حكم الكتابة فنقول:
أما حكمها قبل أداء الكتابة:
فأن يكون أحق بمنافعه ومكاسبه، ويبقى على ملك المولى حتى لو أعتق عن كفارة يمينه، جاز عندنا خلافا للشافعي وهي مسألة كتاب الايمان.
وأجمعوا أنه لو أدي بعض بدل الكتابة، فأعتقه عن الكفارة لا يجوز، لأنه يصير في معنى الاعتاق على عوض من وجه.
ولو أراد المولى أن يمنعه من الكسب ليس له ذلك، لان الكسب حق المكاتب.
ولو تزوج لا يجوز، لأنه ليس من باب الكسب، وفيه ضرر بالمولى بلزوم المهر في رقبته.
ولا يجوز فيه تصرف يفضي إلى إبطال حق المكاتب، من البيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها فلا يجوز فيه إلا الاعتاق، والتدبير، لان فيه منفعة له.
ثم عقد الكتابة لازم في حق المولى، حتى لا يملك فسخه إلا برضا